responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 374

بإطلاق دليل القضاء، وأصالة البراءة من الكفارة. لكن لابد من الخروج عنهما بالنصوص المتقدمة.
ودعوى: أنها من أخبار الآحاد، التي لا توجب علماً ولا عملاً، كما ترى.
نعم قد يشهد لهم خبر أبي الصباح الكناني: «سألت أبا عبدالله? عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة، ثم أدركه شهر رمضان قابل، قال: عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكيناً. فإن كان مريضاً فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح. وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكيناً»[1]، بناء على أن المراد من قوله: «فإن كان مريضاً فيما بين ذلك» استمرار المرض بين الرمضانين، وأن المراد من قوله: «فليس عليه إلا الصيام إن صح»، ما إذا صح بعد رمضان الثاني.
لكن يحتمل أيضاً أن يراد بالأول تعاقب المرض عليه، وإن لم يستمر، وبالثاني ما إذا صح بين الرمضانين بمقدار يمكنه القضاء، ويكون الذيل هو المتكفل بصورة استمرار المرض بين الرمضانين، فيطابق النصوص المتقدمة. بل لعل ذلك هو الأظهر، ولو بقرينة النصوص المتقدمة.
ولاسيما وأنه بناء على الأول يكون قوله?: «وإن تتابع المرض عليه فلم يصح» خالياً عن تحديد أمد التتابع مع وضوح شدة الحاجة له، إذ لو أريد به التتابع حتى الموت لم يناسب قوله?: «فعليه أن يطعم مسكيناً»، الظاهر في مباشرته لذلك، وإن أريد التتابع إلى أمد محدود لم يصلـح للعمل إلا ببيانه. ولا أقل من الاحتمال وتردد الخبر بين الوجهين المانع من الاستدلال به على المدعى.
على أنه لا ينهض بمعارضة النصوص المتقدمة مع أنها أكثر عدداً وأوضح دلالة وسنداً، فهو بالإضافة إليها شاذ نادر لا ينهض بمعارضة المشهور الذي لاريب فيه.
ثم إنه قد خص الصدوق في الفقيه والمقنع الانتقال مع استمرار المرض بين

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست