responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360

نعم إذا صام المخالف على وفق مذهبه أو مذهبنا لم يجب عليه القضاء{1}.

نعم قد يتجه ذلك في مثل ترك الصلاة لفتوى علماء أهل الخلاف بحصول الحيض أو النفاس خطأ، وترك الصوم لحكم قضاتهم بهلال العيد كذلك، فيظهر الأثر لعموم التعليل. فالعمدة ما ذكره? من ضعف الخبر.
اللهم إلا أن يعتضد الخبر بالسيرة، لما هو المعلوم من شيوع الاستبصار في أهل الخلاف، ورجوع كثير منهم للحق في عصور الأئمة? وبعدها، فلو كان البناء على تدراكهم لما تركوه بسبب خلافهم لأهل الحق لظهر ذلك، وكثر السؤال عن فروعه، وحيث لم يظهر شيء من ذلك فالظاهر المفروغية عن عدم وجوب القضاء والتدارك، فلاحظ.
{1} لصحيح بريد عن أبي عبدالله? في حديث قال: «كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم منّ الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة، فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير موضعها، لأنها لأهل الولاية. وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء»[1]. وقريب منه غيره.
ودعوى: انصرافه إلى العمل التام لولا الولاية، المانعة من قبول العمل والأجر عليه، لأن الحكم بأنه يؤجر على العمل يناسب صحته في نفسه، وكونه موضوعاً للأجر لولا المانع. ولعله لذا حكي عن التذكرة التوقف في سقوط القضاء إذا كان العمل فاسداً عندنا.
مدفوعة: بأن ذلك وإن كان هو مقتضى الجمود على مفاد النصوص، إلا أنه خلاف المتيقن من موردها، لأن مبنى المخالفين على عدم العمل على طبق مذهبنا، فلابد من حمل النصوص على الامتنان بقبول الشارع للعمل الناقص ولو من غير جهة الولاية، عدا الزكاة التي كان النقص فيها من حيثية حق الناس، فيكون قبولها وإجزاؤها منافياً للامتنان في حقهم.

[1] وسائل الشيعة ج:1 باب:1 من أبواب مقدمة العبادات حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست