responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 356

تعليل وجوب القضاء على المريض والمسافر بوجوب إكمال العدة وجوب القضاء على كل من ترك صوم شهر رمضان، لرجوعه إلى أن صوم قدر أيام الشهر واجب على كل مكلف صالـح للخطاب، وأن جعله في شهر رمضان واجب آخر، فإذا سقط التكليف بإيقاعه في شهر رمضان بعصيان أو تعذر أو غيرهما بقي التكليف بالصوم بقدره في حق المكلف.
بل قد يكون ذلك مقتضى إطلاق قوله تعالى قبل ذلك: ?كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياماً معدودات...?[1]. وأما قوله تعالى: ?شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه...?[2]، فلم يتضح وروده لتقييد إطلاق الأمر الأول، ليكون هناك أمر واحدبالصوم في شهر رمضان كي يحتاج وجوب القضاء مع عدم امتثاله للدليل، بل مقتضى الجمود عليه كون إيقاع الصيام في شهر رمضان مطلوباً آخر، فعدم امتثاله لا يوجب سقوط أصل وجوب الصيام المستفاد من الأمر الأول.
كما أن ذلك هو المناسب لمعتبر الفضل بن شاذان الآتي في المسألة الثالثة على ما يتضح من تقريب الاستدلال به هناك.
مضافاً إلى قرب تصيد العموم من استقراء ثبوت وجوب القضاء في الموارد المتفرقة، مثل من أفطر متعمداً، والمريض والمسافر والحائض والنفساء وناسي الجنابة وغير ذلك. فتأمل.
نعم لابد من كون المكلف بنحو يتوجه له الخطاب بالصوم حين دخول شهر رمضان ولو بنحو الواجب المعلق، بحيث يكون مكلفاً بالصوم لولا العذر المانع، دون مثل الصبي والمجنون حين دخول الشهر، كما لعله ظاهر، ويأتي في المسألة الثالثة عند الكلام في معتبر الفضل بن شاذان المشار إليه ما يوضح ذلك.

[1] سورة البقرة الآية:183-184.
[2] سورة البقرة الآية:185.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست