responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355

ويجب قضاء ما فات في غير ذلك{1}،

ظاهر، فلا يحتاج إلى بيان، بل حتى لو صام فمن المعلوم بطلان صومه. ومن هنا ينصرف الجواب إلى بيان حكم ما قبل الإسلام، دون ما بعده، إلا أن يكون حمله على ذلك خروجاً عن ظاهره للجمع العرفي. فلاحظ.
ثم إنه قال في المبسوط: «فإن أسلم في بعض النهار أمسك بقية النهار تأديباً، ومن أسلم قبل طلوع الفجر صام ذلك اليوم وجوباً، وإن أسلم بعده ولم يتناول ما يفطره إلى عند الزوال جدد النية، وكان صومه صحيحاً، وإن كان بعد الزوال أمسك تأديباً، ولا قضاء عليه».
لكن صحة صيامه إذا أسلم قبل الزوال وجدد النية تحتاج إلى دليل. وحمله على المسافر قياس. كما أن ما قد يظهر من ذيله من وجوب القضاء لو لم يفعل لا يناسب صحيح العيص المتقدم.
{1} قد يستدل على ذلك تارة: بعموم: «من فاتته فريضة فليقضها». لكن لم يثبت ورود العموم المذكور في النصوص المعتبرة، وإنما حكي إرساله عن بعض كتب الفقه، ولعله منقول بالمعنى متصيد من ورود الأمر بالقضاء في الموارد المتفرقة.
و ثانياً: بما تضمن وجوب القضاء على من أفطر متعمداً، كمعتبر عبدالرحمن ابن أبي عبدالله: «سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً قال: يتصدق بعشرين صاعاً، ويقضي مكانه»[1].
لكنه ـ مع اختصاصه بالعمد ـ لا يتضح صدق الإفطار بمجرد ترك الصوم، على ما تقدم عند الكلام في وجوب الكفارة.
فالعمدة في المقام قوله تعالى: ?ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكلموا العدة?[2]. فإن مقتضى

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:4.
[2] سورة البقرة الآية:185.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست