responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 297

والعاجز يمتنع تكليفه بالصوم، فهو موضوع عنه عقلاً بلا منة. على أنه سبق الخدش في سند الحديث.
ومن ثم كان الأقوى ما عليه المشهور من العموم للعاجز.
بقي شيء، وهو أن في معتبر أبي بصير عن أبي عبدالله?: «قلت له: الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم، فقال: يصوم عنه بعض ولده، قلت: فإن لم يكن له ولد؟ قال: فأدنى قرابته. قلت: فإن لم يكن قرابة؟ قال: يتصدق بمدّ في كل يوم. فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه»[1]. وبقرينة وجوب الصوم عيناً في شهر رمضان على جميع المكلفين لابد من حمل صوم الولد والقرابة عنه على قضائهما عنه بعد شهر رمضان ما فاته من صومه.
إذا عرفت هذا فقد قال في الاستبصار: «فالوجه فيما تضمنته هذه الرواية من صوم الولد وذي القرابة عنه محمول على ضرب من الاستحباب، دون الفرض والإيجاب»، ونحوه في الدروس.
فإن كان المراد استحباب صومهما عنه مع الفدية، فهو خلاف ظاهر الحديث جداً، لتعليق الفدية فيه على فقد الولد والقرابة. كما أنه مخالف لظاهر بقية أدلة المسألة، بل صريح بعضها، من كون الصدقة فداء عن الصوم، حيث لا موضوع للفدية مع قضاء الصوم عنه.
وإن كان المراد استحباب صومهما عنه في رتبة سابقة على الفدية، وأن الفدية إنما تجب مع عدم صومهما، كما هو ظاهر الحديث. فهو خلاف ظاهر الأصحاب، لظهور كلماتهم في تعين الفدية بتركه الصوم، وأنه لا واسطة بينها، كما هو الظاهر من الآية الشريفة والنصوص الكثيرة الواردة في المقام.
ولو بني على غض النظر عن ذلك كله من أجل هذا الحديث، فالمتعين العمل بظاهره من وجوب الصوم عنه على الولد وذي القرابة، لعدم القرينة حينئذٍ على حمله

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:11.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست