responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298

والأفضل كونها من الحنطة{1}، بل كونها مدين{2} بل هو أحوط استحباباً{3}. والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم{4} وإن كان أحوط.

على الاستحباب.
ومن ثم يشكل العمل بالحديث، ولاسيما مع عدم معهودية النيابة عن الحي في أداء الواجبات البدنية إلا في الحج، بل يكون الحديث من المشكل الذي يرد علمه لأهله?. نعم لا بأس بالصوم عنه برجاء المطلوبية من دون أن تسقط عنه الفدية.
{1} للنص عليه في الصحيح عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي: «سألت أبا الحسن? عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال: تصدق في كل يوم بمدّ حنطة»[1]، ولابد من حمله على الاستحباب، جمعاً مع إطلاق الطعام في كثير من النصوص، لأنه أقرب عرفاً من تقييد الآية الشريفة والنصوص الكثيرة. ولاسيما مع عدم ظهور عامل بظاهره، وعدم ثبوت وثاقة عبدالملك راويه.
{2} لما تقدم من كون ذلك مقتضى الجمع بين صحيح محمد بن مسلم المشتمل على المدين[2]، وغيره مما اشتمل على المدّ. فراجع.
{3} خروجاً عما تقدم من التهذيب والنهاية والمبسوط من وجوب المدين على القادر، حملاً لصحيح محمد بن مسلم المذكور عليه.
{4} كما عن علي بن بابويه وجماعة. لظهور المقابلة في الآية بالمريض والمسافر في عدم وجوب القضاء عليهم، كما لا تجب الفدية عليهما، ولإهماله في نصوص المسألة كلها. وكذا ماتضمن بدلية الفداء عن الصيام، كحديث الكرخي المتقدم لو أمكن حمله على الوجوب. كما أن ظاهر ما تضمن كون الصدقة فداءً عن الصوم ـ كالآية الشريفة وغيرها ـ ذلك أيضاً.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:4، 2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست