responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29

الداعي المنظور في صوم النافلة. وعلى كلا الوجهين ينحصر دليل المسألة بحديث عمار. ومن ثم سبق منا أن اعتماد الأصحاب عليه في المقام.
وبه يخرج عن إطلاق صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر?: «قال: قال علي?: إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً، ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام، وإن شاء أفطر»[1]، ونحوه معتبر الجعفريات[2]. وقد يستفاد من غيرهما.
نعم في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: «سألت أبا الحسن موسى? عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صياماً، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له أن يصومه، ويعتد به من شهر رمضان»[3].
وفي مرسل البزنطي عن أبي عبدالله?: «قلت له: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان، ويصبح فلا يأكل إلى العصر، أيجوز أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم»[4].
وفي معتبر الجعفريات عن أمير المؤمنين?: «أن رجلاً من الأنصار أتى النبي7 فصلى معه صلاة العصر، ثم قام، فقال: يا رسول الله إني كنت اليوم في ضيعة لي، وإني لم أطعم شيئاً، أفأصوم؟ قال: نعم. قال: إن عليَّ يوماً من رمضان أفأجعله مكانه؟ قال: نعم»[5]. وهو ـ كما ترى ـ صريح أو كالصريح في جواز نية قضاء شهر رمضان بعد الزوال.
لكن بعض مشايخنا? منع من الاستدلال بالمرسل، بناء منه على عدم حجية مراسيل البزنطي وأضرابه ممن قيل إنه لا يروي إلا عن ثقة، ولم يذكر حديث الجعفريات،

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:5.
[2] مستدرك الوسائل ج:7 باب:3 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:1.
[3] ، [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:6، 9.
[5] مستدرك الوسائل ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست