responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28

ثم إن بعض مشايخنا? قد استدل للتحديد بالزوال بصحيح هشام ابن سالم عن أبي عبدالله?: «قلت له: الرجل يصبح، ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم. فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى»[1].
بتقريب: أن مقتضى الحكم باحتساب اليوم بتمامه إذا نوى الصوم قبل الزوال كونه بمنزلة النية عند الفجر في إجزائه عن صوم اليوم شرعاً. كما أن الحكم باحتسابه من حين النية إذا نواه بعد الزوال لا يتناسب مع إجزائه، إذ لا يكفي صوم بعض اليوم في الصوم الواجب، فلا بد من حمله على النافلة، ويدل على أنه عمل مشروع يثاب عليه وإن لم يكن صوما حقيقياً، وقد سبقه إلى ذلك في الجملة المحقق الهمداني ? في مصباحه.
لكنه كما ترى تكلف يأباه ظاهر الصحيح، فإن صوم بعض اليوم غير مشروع لا فرضاً ولا نفلاً. وتنزيله على التفصيل بين الوجهين في مقدار الثواب من دون أن يكون صوماً مشروعاً يقتضي عدم الإجزاء فيهما معاً، ومع كونه صوماً مشروعاً يقتضي الإجزاء فيهما معاً. وحيث تضمن ـ ككثير من النصوص ـ إقرار نية الصوم تعين الثاني.
نظير ما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله?: «قال: من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له الإفطار فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار، ثم يقضي ذلك اليوم، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها»[2].
إلا أن يحمل صحيح هشام على خصوص النافلة، جمعاً مع حديث عمار المتقدم. أو يدعى انصراف الصحيحين معاً للنافلة، بسبب التركيز فيهما على الثواب، الذي هو

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:8.
[2] التهذيب ج:4 ص:187 باب: نية الصيام حديث:7. أورد صدره في وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:7. وذيله في باب:2 من الأبواب المذكورة حديث:3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست