responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 281

مدفوعة: بأن ذلك إنما يتجه لو تضمن الذيل خطاب المسافر بالرجوع لبلده من أجل الصوم، نظير خطاب الجنب بالطهارة من أجل الصلاة في قوله تعالى: ?وإن كنتم جنباً فاطهروا?[1]، أما حيث تضمن خطاب المسافر بالقضاء فهو ظاهر في عدم وجوب أداء الصوم عليه حال السفر استثناء من إطلاق الخطاب به في الصدر، كما ذكرنا.
ومثله في ذلك قوله سبحانه في الآية الثانية: ?شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر?[2]. فإن شهادة الشهر إن أريد بها وجود الإنسان في الشهر وإدراكه له، كان الصدر مطلقاً، والذيل مقيداً له، كما في الآية الأولى. وإن أريد بها حضور الإنسان بلده في الشهر ـ كما يظهر من النصوص والمفسرين ـ كان الصدر مختصاً بالحاضر، وتكون مقتضى المقابلة بينه وبين الذيل التقسيم واختلاف التكليف تبعاً له، فيرجع للأول.
كما أنه على ذلك فمقتضى المقابلة بين الصدر والذيل إرادة الانحلال بلحاظ أيام الشهر، فإذا حضر في بعضه وسافر في بعضه وجب عليه الصوم فيما حضر فيه دون ما سافر فيه، كما يناسبه الآية الأولى، وسياق السفر في سياق المرض الذي يراد به ذلك، وبعض النصوص كمعتبر عبيد بن زرارة: «قلت لأبي عبدالله?: قوله عزوجل: ?فمن شهد منكم الشهر فليصمه? قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه»[3]. لظهور أن المراد به السفر ولو في أثناء الشهر رداً على العامة، لا السفر قبل الشهر، وإلا لقال?: ومن كان مسافراً فلا يصمه.
هذا ولكن في حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين? أنه قال: «ليس للعبد أن

[1] سورة المائدة الآية:6.
[2] سورة البقرة الآية: 185.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:8.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست