responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276

صحيح رفاعة مانعاً من الجمع الثاني، ويتعين استحكام التعارض بين الطائفتين الأوليين.
(قلت): لايظهر من الأصحاب التعويل على حديث عبدالأعلى في البناء على التفصيل المذكور. بل حتى من قال بعموم الإفطار لايبعد أن يكون دليله الإطلاقات ـ كما صرح به في السرائر ـ دون الحديث المذكور.
ومن هنا يشكل التعويل عليه في نفسه. ولاسيما مع إضماره. مع أن حمله على خصوص من بيت النية خال عن الشاهد، بل لايخلو عن بعد، لأن الشايع ممن يسافر آخر النهار عدم تبييت النية، فحمله على خصوص من بيت النية من دون تنبيه فيه لذلك بعيد جداً، وليس هو كصحيح رفاعة الصريح فيمن لم يبيت النية ويخرج أول النهار. ومن ثم لا ينهض الحديث برفع اليد عما سبق. وفي المقام أقوال أخر للأصحاب تقدم بعضها لا يتضح مأخذها.
كما أن في المقام نصوصاً أخر تضمنت إطلاق وجوب الصيام على من أصبح في بلده[1]، كمعتبر سليمان الجعفري: «سألت أبا الحسن الرضا? عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان، فيخرج من أهله بعدما يصبح، فقال: إذا أصبح في أهله فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم، إلا أن يدلـج دلجة»[2]. وحيث يصعب حمل بعضها ـ كالحديث السابق ـ على خصوص من لم يبيت النية، كانت معارضة لجميع النصوص السابقة، فيتعين طرحها أو حملها على استحباب الإمساك له وإن لم يعتد بصومه أو على التقية، حيث نسب الكحلاني في سبل السلام ذلك لجمهور العامة.
وكذا ما تضمن إطلاق التخيير بين الصيام أو الإفطار، كصحيح رفاعة: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل يريد السفر في رمضان، قال: إذا أصبح في بلده ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر»[3].
على أنه لا يظهر منهم العمل بأحد المضمونين على إطلاقه. وحملهما على

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:6، 8، 9.
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:6 ، 7.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست