responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 275

كتب الحديث. فالعمدة صحيح رفاعة، وليكن خبرا أبي بصير مؤيدين له.
وكيف كان فالمتعين بالنظر لمجموع الأدلة اختصاص التفصيل بين تبييت النية وعدمه بمن سافر قبل الزوال، أما من سافر بعده فيتم صومه مطلقاً، كما تقدم من المبسوط، بل لعله مراد غيره ممن ذكر التفصيل المذكور، كما صرح به بعضهم، وإن اختلفوا في وجوب الصوم والتخيير بينه وبين الإفطار، وفي وجوب القضاء مع الصوم وعدمه. بل في الخلاف الإجماع على أن من تلبس بالصوم أول النهار ثم سافر آخر النهار لا يفطر. كل ذلك لاضطراب النصوص، واضطرابهم في الجمع بينها. والمتعين ما ذكرنا.
هذا وعن الصدوق الأول والمرتضى وجوب الإفطار مطلقاً، واختاره في السرائر، مستدلاً عليه بإطلاق الآية، ولا يخلو عن إشكال، لعدم وضوح إطلاقها بنحو يشمل السفر في أثناء النهار. فتأمل جيداً.
نعم يشهد له ـ مضافاً إلى إطلاق ما تضمن وجوب الإفطار على المسافر[1]، وإطلاق ما تضمن التلازم بين التقصير والإفطار[2] ـ معتبر عبدالأعلى مولى آل سام: «في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل»[3].
لكن الإطلاق مقيد بما سبق. وأما حديث عبدالأعلى فهو مخالف لجميع النصوص السابقة الكثيرة العدد، المعتبرة السند، المعول عليها عند الأصحاب، فلابد من طرحه.
(إن قلت): يمكن حمله على من بيت النية، فيناسب الجمع الثاني بين الطائفتين الأوليين الذي تقدم من صاحب الوسائل، ويكون مانعاً من الجمع الأول، كما كان

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب من يصح منه الصوم.
[2] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب من يصح منه الصوم.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:14.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست