responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251

إلا أن يكون حرجاً، فيجوز الإفطار{1}،

كان يغشى عليه من الجوع نتيجة لذلك، ومع ذلك لم يأمره النبي7 بالإفطار.
وأما قوله? في موثق سماعة المتقدم: «فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوة فليصمه...». فهو وارد لتحديد المرض، لا لتحديد مسوغ الإفطار وإن لم يكن مرض في البين، لينفع فيما نحن فيه. ولو فرض عمومه تعين الخروج عنه بماسبق، وحمله على ما ذكرنا من تحديد المرض.
ومثله صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي عبدالله?: ما حدّ المرض إذا نقه في الصيام؟ فقال: ذلك إليه، هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم»[1]، حيث لابد من حمله على القوة من حيثية المرض، بمعنى أن لا يخشى من الصوم أن يمرض. ولو فرض تعذر الحمل المذكور تعين قصره على مورده، وهو الناقه من المرض. فلاحظ.
هذا إذا كان الضعف مؤقتاً، أما إذا كان مستحكماً لا يزول بعد مضي الصوم، فالظاهر أنه نحو من المرض أو ملحق به عرفاً، لأنه نقص في البدن كالمرض، بل قد يكون أهم.
{1} لقاعدة نفي الحرج. وأما قوله تعالى: ?وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين?[2]. فهو مفسر في النصوص بالشيخ والشيخة وذي العطاش[3]، فلا مجال للاستدلال به في غيرهم ممن يكون الصوم حرجاً عليه. فالعمدة القاعدة المذكورة.
اللهم إلا أن يقال: لابد من الخروج عن عموم القاعدة في الضعف الموقت الناشئ من الصوم للنصوص المشار إليها آنفاً، الواردة في تفسير قوله تعالى: [أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم]. فإن تحمل الجوع الذي يصل بصاحبه لأن يغشى عليه حرجي عادة، ومع ذلك لم يرخص له النبي7 بالإفطار. ومن ثم يشكل

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:20 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:3.
[2] سورة البقرة الآية: 184.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب من يصح منه الصوم.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست