responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252

وكذا إذا أدى الضعف إلى العجز عن العمل اللازم للمعاش مع عدم التمكن من غيره{1}، فإنه يجوز الإفطار. والأحوط فيهما الاقتصار في الأكل والشرب على مقدار الضرورة{2} والإمساك عن الزائد،

الاكتفاء بالحرج من هذه الجهة.
وأشكل من ذلك ما إذا كان الضعف بالوجه المتعارف، إلا أن الشخص بسبب ترفه يصعب عليه تحمله ويضيق به بحيث يصير حرجياً في حقه، لأن الغرض من التكليف بالصوم هو ترويض النفس على تحمل الجهد، فيكون عموم التكليف بالصوم هو المخصص للقاعدة، بلا حاجة للنصوص المذكورة. فلاحظ.
{1} بحيث لا يمكن تهيئة المعاش بدونه ـ ولو بالاستدانة أو الاستيهاب أو نحوهما بوجه غير حرجي ـ حيث يكون الصوم حرجياً حينئذٍ، فيسقط وجوبه بمقتضى القاعدة المذكورة، بعد عدم المخرج عنها في ذلك.
{2} كأنه لاحتمال إلحاقه بالصائم الذي يغلبه العطش، حيث تقدم في المسألة الخامسة والعشرين من الفصل الثاني لزوم اقتصاره على شرب الماء بمقدار الضرورة، خصوصاً بناء على ما سبق منه? من فساد صومه ولزوم القضاء عليه، حيث يكون الوجه في اقتصاره على الضرورة حرمة شهر رمضان، ويبعد خصوصية العطش في ذلك جداً.
لكن تقدم منا تقريب عدم فساد صومه بذلك، وعدم وجوب القضاء عليه اكتفاء من الشارع الأقدس بالميسور، وحيث كان ذلك مخالفاً للقاعدة تعين الاقتصار على مورده، والبناء على سقوط وجوب الصوم في المقام ـ لقاعدة نفي الحرج ـ ووجوب القضاء.
وحينئذٍ لا وجه لاقتصاره على مقدار الضرورة، لعدم البناء على ذلك في سائر موارد سقوط وجوب الصوم، وإنما ثبت ذلك في موارد عدم سقوطه لو تحقق الإفطار جهلاً أو عمداً.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست