responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 242

إلا الثلاثة أيام للحاجة{1}

المعروف بينهم من أن الكراهة عندهم بمعنى قلة الثواب. فتأمل.
لكن الحمل على الكراهة بمعنى قلة الثواب لا يناسب النصوص المتضمنة أنه معصية، وبمعنى الاشتمال على حزازة أهم من مصلحة الاستحباب ـ بناء على ما هو الظاهر من إمكان ذلك في العبادات ـ لا يناسب فعلهم? له الذي تضمنته النصوص المتقدمة، خصوصاً الأول. ومن ثم كان الجمع المذكور بعيداً جداً.
نعم صحيح سليمان حيث كان وارداً في واقعة خاصة أمكن حمله على كون الصوم المذكور منذوراً به السفر بالخصوص، ولاسيما مع عدم وروده لبيان مشروعية الصوم في السفر، بل لبيان مشروعية صوم عرفة وأهميته.
وأما المرسلان فضعفهما مانع من رفع اليد بهما عن النصوص الأول، ولاسيما مع كونهما أنسب بمذاهب العامة. نعم لا بأس بالعمل عليهما برجاء المطلوبية، لنصوص من بلغه ثواب على عمل[1]. ولعله عليه يحمل ما تقدم من المقنعة.
{1} بلا خلاف أجده كما في الجواهر. لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدالله?: «قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء، وتصلي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة... وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي يلي مقام النبي7 ومصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك، وتصوم يوم الجمعة...»[2]، ونحوه أو عينه مرسل ابن قولويه[3]. وفي صحيح الحلبي عنه? : «قال: إذا دخلت المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة، فتصلي بين القبر والمنبر... وتصوم تلك الثلاثة الأيام»[4]. وهي ـ كماترى ـ مختصة بالأيام المذكورة في عمل خاص، ولا إطلاق لها يناسب إطلاق ما في المتن وغيره.

[1] راجع وسائل الشيعة ج:1 باب:18 من أبواب مقدمة العبادات.
[2] ، [3] ، [4] وسائل الشيعة ج:10 باب:11 من أبواب المزار وما يناسبه حديث:1، 5، 3.

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست