responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 243

في المدينة{1}.
(مسألة 3): يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم{2} وإن علم في الأثناء بطل{3}،

نعم في حديث مرازم: «قال أبو عبدالله?: الصيام بالمدينة والقيام عند الأساطين ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم، فإنه خير له...»[1]. لكنه وارد لبيان عدم وجوب الصيام المذكور بعد الفراغ من مشروعيته، من دون أن يكون له إطلاق في ذلك.
اللهم إلا أن يكون مراد من أطلق أو بعضهم الإشارة إلى ذلك أيضاً من دون أن يريدوا الإطلاق، لأنهم بصدد استثناء الصوم المذكور من حرمة الصوم في السفر من دون أن يكونوا بصدد شرحه.
{1} كما هو موضوع كلام الأصحاب. لكن ألحق في المقنعة بذلك مشاهد الأئمة?. ولم يتضح وجهه بعد اختصاص النصوص بالمدينة المنورة. ولاسيما مع اشتمالها على المقام عند الاسطوانات الخاصة، حيث لا مجال مع ذلك لدعوى إلغاء خصوصية المدينة عرفاً.
{2} إجماعاً محققاً، كما قيل. لغير واحد من النصوص، كصحيح الحلبي: «قلت لأبي عبدالله?: رجل صام في السفر، فقال: إن كان بلغه أن رسول الله7 نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه ...»[2]، وصحيح عيص بن القاسم عن أبي عبدالله?: «من صام في السفر بجهالة لم يقضه»[3]، وغيرهما.
وهي وان اختصت بصوم شهر رمضان، أو بالصوم الذي يقضى، إلا أن إلغاء خصوصيته عرفاً قريب جداً، لأن المستفاد منها أن ملاك الإجزاء معذرية الجهل.
{3} لقصور النصوص المتقدمة عنه، فيرجع فيه للقاعدة القاضية بالبطلان.

[1] وسائل الشيعة ج:10 باب:11 من أبواب المزار وما يناسبه حديث:2.
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:3 ، 5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست