responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 157

والمضمضة عبثاً{1}، وإنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة? ومدائحهم{2}،

أبا عبدالله? أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال: لابأس به»[1]، وغيره.
{1} يأتي تمام الكلام في حكمها في الأمر السادس مما يوجب القضاء دون الكفارة.
{2} هذا لا يناسب صحيح حماد بن عثمان وغيره عن أبي عبدالله?: «قال: لا ينشد الشعر بالليل، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولانهار. فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا. قال: وإن كان فينا»[2].
نعم قد تزاحم الكراهة لو توقف عليه إقامة المآتم والمجالس ـ التي بها إحياء أمر أهل البيت (صلوات الله عليهم)، الذي به حياة هذا الدين الحنيف ـ وسائر الشعائر الدينية.
ولعله على ذلك يحمل ما عن الآداب الدينية للطبرسي عن خلف بن حماد: «قلت للرضا?: إن أصحابنا يروون عن آبائك(عليهم السلام) أن الشعر ليلة الجمعة ويوم الجمعة وفي شهر رمضان وفي الليل مكروه، وقد هممت أن أرثي أبا الحسن?، وهذا شهر رمضان. فقال لي: إرث أبا الحسن? ليلة الجمعة، وفي شهر رمضان، وفي الليل، وفي سائر الأيام، فإن الله يكافيك على ذلك»[3].
وإن كان الظاهر منه الرد لما يفهم من تلك، إما لعدم ورودها، أو لعدم معرفة المراد منها، لعدم إناطة الحث فيه على قول الشعر بحال خاص يناسب التزاحم المذكور. ولا بأس بالعمل عليه برجاء المطلوبية، لنصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:13 من أبواب آداب الصائم حديث:2.
[3] وسائل الشيعة ج:10 باب:105 من أبواب المزار وما يناسبه حديث:8.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست