responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 156

والحقنة بالجامد{1}، وقلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم{2} والسواك بالعود الرطب{3}،

بين الجامد والمايع في الاحتقان ارتكازاً إنما هو بلحاظ تعارف وصول المائع للجوف العميق دون الجامد، وهو لا يجري في المقام، حيث لا يتعدى ما يدخل إلى الجوف العميق من دون فرق بين الجامد والمايع، وحينئذٍ لو كان التعليل مسوقاً لبيان المفطرية لم يكن مناسباً لما تضمن الترخيص في استدخال الدواء ونحوه للصائم، كصحيح علي بن جعفر عن أخيه?: «سألته عن الرجل والمرأة هل يصلـح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس»[1]. وغيره. ومن ثم كان الظاهر سوق التعليل المذكور للكراهة.
كما هو المناسب أيضاً لماسبق من حمل ما تضمن النهي عن الارتماس في الماء على الكراهة.
{1} كأنه لإطلاق النهي عن الاحتقان في صحيح البزنطي المتقدم عند الكلام في مفطرية الاحتقان بالمايع. لكن بعد حمله على المايع لا ينهض بإثبات الكراهة في الجامد. إلا أن يبتني على قاعدة التسامح في أدلة السنن، لصدق البلوغ بذلك. ولاسيما مع الفتوى بالإطلاق من بعضهم، كما تقدم.
{2} لموثق عمار عن أبي عبدالله?: «الصائم ينزع ضرسه؟ قال: لا، ولا يدمي فاه، ولا يستاك بعود رطب»[2]، المحمول على الكراهة إجماعاً. وقد تقدم في إخراج الدم المضعف ما قد ينفع في المقام.
{3} للنهي عنه في موثق عمار المتقدم وغيره[3]، الذي لا إشكال في حمله على الكراهة، ولو للترخيص فيه في جملة من النصوص، كصحيح الحلبي: «سألت

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:26 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست