responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146

وإن وجد له طعماً في ريقه{1} ما لم يكن لتفتت أجزائه{2}.

[1] لأن مجرد الطعم لا يصدق معه الأكل. ودعوى: أن لا يكون إلا بتحلل أجزاء ذي الطعم، لامتناع انتقال الأعراض. مدفوعة بأن ذلك لو تم فالتحلل المذكور لما لم يكن عرفياً لم يصدق به الأكل فلا يكون مفطراً. ولاسيما وأنه كالمتيقن من صحيح محمد بن مسلم المتقدم. وأظهر من ذلك ما إذا لم يكن الطعم في الريق، بل كان الاحساس به بسبب مسّ العلك لموضع الاحساس بالطعم. وقد تقدم عند الكلام في المفطر التاسع ما ينفع في المقام.
{2} إذا كان يصل إلى الجوف بابتلاع الريق. لكن لا مجال للبناء على المفطرية حينئذٍ فيما إذا لم يكن للمتحلل وجود عرفي، بل كان دقياً لا يدرك إلا من طريق الطعم، حيث لا يصدق به الأكل عرفاً. بل يصعب حمل النصوص وكلمات الأصحاب على خصوص ما إذا كان الطعم بسبب المجاورة، لأنه ـ لو سلم وجوده ـ يصعب إدراكه وتمييزه.
نعم يتجه ما ذكره إذا كان للمتحلل وجود عرفي، كما لو كان تحلل العلك محسوساً، أو كان ممزوجاً بما يتحلل، كالسكر ـ كما يتعارف في عصورنا ـ حيث يصدق في مثل ذلك الأكل، لأن أكل كل شيء بحسبه.
قال سيدنا المصنف?: «إلا أن تكون الأجزاء مستهلكة في الريق فالحكم بالإفطار حينئذٍ غير ظاهر». وكأنه لعدم صدق الأكل مع استهلاك المأكول في الريق حين الابتلاع، بحيث لا يكون له وجود عرفي.
وقد استشكل في ذلك بعض مشايخنا? بأنه إنما يتم لو كان الواجب على الصائم ترك الأكل والشرب. أما حيث كان الواجب هو اجتناب الطعام والشراب كما تضمنه صحيح محمد بن مسلم: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث [أربع] خصال: الطعام والشراب...»[1]، فهو لا يتحقق مع ابتلاع الريق في الفرض.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست