responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 145

مما لا يتعدى إلى الحلق{1} أو تعدى من غير قصد أو نسياناً للصوم{2}. أما ما يتعدى فمبطل وإن قلّ{3}، كالذي يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار. وكذا لا بأس بمضغ العلك{4}،

ومن ثم كان الأقرب حمله على الكراهة، ولو للاحتياط حذراً من وصوله للجوف. ولو فرض تعذر حمله على ذلك تعين طرحه، ورد علمه لأهله?.
{1} الظاهر أن المعيار في المفطرية على التعدي عن الحلق والوصول للجوف، لعدم صدق الأكل والشرب بدون ذلك.
{2} لما يأتي من اعتبار التعمد في مفطرية الأكل والشرب. لكن في التذكرة وعن المنتهى أنه يجب القضاء إذا لم يكن إدخاله للفم لغرض صحيح. ولم يتضح وجهه. وحمله على ما ورد في المضمضة قياس مع الفارق، فإن معيار سقوط القضاء فيها الوضوء للفريضة، على تفصيل يأتي في محله، ولم يلتزم هو هنا بمثله. فلا مخرج عما سبق.
{3} كما يظهر مما تقدم في أوائل الكلام في مفطرية الأكل والشرب. فراجع.
{4} كما عن الأكثر والمشهور، لعدم صدق الأكل به. نعم في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: لا»[1]. ولعله لذا قال في النهاية: «ولا يجوز للصائم مضغ العلك». وعن الاسكافي أنه يفسد الصوم.
لكن لابد من حمله على الكراهة، لصحيح محمد بن مسلم: «قال أبو جعفر?: يا محمد إياك أن تمضغ علكاً، فإني مضغت اليوم علكاً وأنا صائم، فوجدت في نفسي منه شيئاً»[2]، فإن فعله? لا يجتمع مع الحرمة. بل صرح في خبر أبي بصير بجوازه[3].

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست