responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 130

إلى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمايع».
لكن المبنى المذكور على إطلاقه لا يخلو عن إشكال، حيث يصعب تحديد مفهوم الأكل والشرب بذلك، لأن الصورة المعهودة لهما هي الوصول للجوف من طريق الفم، والغرض المقصود منهما عرفاً هو انتفاع الجسم بما يدخله من طريق تحلله في المعدة. وبلحاظ الأول يتعين الاقتصار على ما يدخل من طريق الفم. وبلحاظ الثاني يتعين العموم لكل ما يصل المعدة من أجل أن يتحلل فيها وينفذ منها للجسم، وإن كان وصوله من منفذ مستحدث بعد الحلق. ولا طريق لتحديد الأكل والشرب بحدّ متوسط بين الأمرين بعد عدم توجه العرف لتجديد المفاهيم بهذه الدقة.
ومن هنا لا ينبغي التأمل في أن المتيقن من الأكل والشرب عرفاً هو ما يدخل من طريق الفم. لكن يقرب تعميم مفطريتهما لكل ما يدخل للمعدة بالوجه المذكور، كما يظهر من الجواهر، إما لعمومهما له مفهوماً، أو بلحاظ الغرض المهم منهما، الذي يكاد يقطع بكفايته في تحديد موضوع المفطرية، وفهمه من دليلها، لو فرض عدم استيضاح صدق عنوان الأكل والشرب تبعاً له.
وأما مجرد دخول الشيء للجسم ونفوذه فيه أو انتفاعه به من غير طريق التحلل في المعدة، فلا ريب في عدم صدق الأكل والشرب به، وعدم عموم الغرض المهم منهما له. بل هو عرفاً من سنخ التدارك للنقص بسبب تعذرهما، أو قصورهما عن أداء المقصود، نظير الاستنقاع في الماء، أو التواجد في الجو الرطب من أجل تخفيف حاجة الجسم للماء، أو امتصاصه للرطوبة المحيطة به.
كما أنه لابد في تحقق موضوع المفطرية ـ بناء على ما ذكرنا ـ من دخول الشيء المستعمل بصورته المعهودة للمعدة عرفاً، ولا يكفي وصوله لها أو للحلق بعد تحلله واستهلاكه في المسالك المؤدية إليهما، بحيث يكون الواصل لأحدهما عرفاً أثره المستكشف بالطعم أو الرائحة أو نحوهما بسبب نفوذها، حيث لا ريب في عدم صدق الأكل والشرب به حينئذٍ، بل هو كالتدهين واستعمال اللطوخ ونحوها مما ينفذ في
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست