responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 131

كما إذا صب دواء في جرحه{1}،

الجسم بتحولات لا يصدق معها أكله أو شربه.
وقد يناسب ذلك صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى?: «سألته عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه. قال: لا يفعل. قلت: فإن فعل فما عليه؟ قال: لا شيء عليه، ولا يعود»[1]. وموثق عمرو بن سعيد عن الرضا?: «سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك، فتدخل الدخنة في حلقه. قال: جائز لا بأس به»[2].
كما قد يظهر من صحيح محمد بن مسلم: «قال أبو جعفر?: يا محمد إياك أن تمضغ علكاً، فإني مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً»[3]، فإن الظاهر أن مراده? من وجدان شيء في نفسه الاحساس بأثره في الحلق. ولابد من البناء على عدم مفطريته، لامتناع استعماله? له مع ذلك. غاية الأمر الكراهة.
ولذا حمل عليها غير واحد النصوص المتضمنة للنهي الكحل للصائم إذا وجد له طعماً في حلقه[4].
{1} كما في الخلاف والتذكرة. وعن الشيخ مفطريته، ونسبه في المختلف لظاهر كلامه في المبسوط، واختاره، إلحاقاً له بالحقنة، بعد مشاركته لها في الوصول إلى الجوف. ويظهر ضعف الاستدلال المذكور مماسبق. ومثله الاستدلال له بعموم مفطرية ما يصل إلى الجوف.
نعم لو تحقق فيه المعيار المتقدم في مفطرية ما يصل إلى الجوف تعين البناء على مفطريته. لكنه بعيد عن محل كلامهم.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:37 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:32 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:11.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:36 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[4] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست