responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 124

ولا ينافي ذلك ما تضمن نفي البأس عن القبلة، ومس المرأة[1]، ونحو ذلك. لأن عدم البأس بذلك لنفسه، لا ينافي مفطرية الإنزال لو ترتب عليه.
ومقتضى إطلاقها عدم اعتبار قصد الإنزال في ذلك، ولا اعتياده. بل هو بعيد عن النصوص المذكورة جداً. أما النصوص الأخيرة فلقوة ظهورها في الاهتمام بالصوم والاحتياط له بالبعد عما يعرضه للفساد، حيث لا يناسب ذلك اختصاصها بالقصد للإنزال أو اعتياده. وأما النصوص الأول فلأن المنصرف منها مفروغية السائل عن كون الإنزال محذوراً في الصوم، وأن السؤال إنما هو بلحاظ عدم تعمده، وذلك لا يناسب إرادة القصد إليه أو اعتياده.
بل اقتصار السائل على ذكر الإنزال من دون تنبيه للاعتياد أو القصد قد يظهر في عدمهما، لأنهما آكد في ترتب المحذور، فالمناسب التنبيه لهما في مقام معرفة الحكم لو كانا مفروضين في مورد السؤال. بل هو كالصريح من صحيح حفص بن سوقة عمن ذكره عن أبي عبدالله?:«في الرجل يلاعب أهله أو جاريته، وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء فينزل. قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان»[2]، فتأمل.
كما قد يشعر به أيضاً موثق سماعة المتقدم وخبر أبي بصير: «سألت أبا عبدالله? عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق. فقال: كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً، أو يعتق رقبة»[3]، لقرب عدم سوق الفاء فيهما لمجرد التفريع والتعقيب، بل لبيان عدم التراخي بين ما قبلها وما بعدها، المناسب للمفاجأة وعدم القصد والاعتياد.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف? من أن ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد أو الاعتياد، لاختصاصها عرفاً بالذنب، المتوقف على ذلك. فهو مدفوع

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2، 5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست