responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 123

الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله{1}، مع احتمال ذلك احتمالاً معتداً به، بل مطلقاً{2} على الأحوط وجوباً.

[1] بلا خلاف أجده فيه، كما في الجواهر، ونفى الخلاف فيه في محكي المنتهى. بل في الانتصار والغنية والوسيلة والتذكرة والمدارك، وعن غيرها الإجماع عليه.
ويقتضيه جملة من النصوص، كصحيح عبدالرحمن بن الحجاج: «سألت أبا عبدالله? عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع»[1]، وقريب منه صحيحه الآخر[2] . وموثق سماعة: «سألته عن رجل لزق بأهله، فأنزل. قال: عليه إطعام ستين مسكيناً، مدّ لكل مسكين»[3]، وغيرها مما يأتي التعرض له.
{2} اختلفت كلماتهم في إطلاق الحكم بوجوب الكفارة بفعل الأمور المذكورة في النصوص مع ترتب الإنزال عليها، أو تقييده بما إذا قصد بها الإنزال، أو مع إضافة الاعتياد.
والذي ينبغي أن يقال: التأمل في مجموع النصوص شاهد بأن خروج المني بتعمد ما يوجبه موجب للمفطرية، كالنصوص المتقدمة، لظهورها في أن المفطر هو الإنزال المترتب على الأمور المذكورة. وكذا صحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «أنه سئل عن رجل يمسَّ من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني»[4].
وصحيح منصور بن حازم: «قلت لأبي عبدالله?: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس. وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين...»[5]، ونحوها. فإن تعليل الكراهة بخوف الإنزال أو عدم الأمن منه ظاهر في بطلان الصوم بالإنزال.

[1] ، [2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث: 1، 3 ، 4 .
[4] ، [5] وسائل الشيعة ج:7 باب:33 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست