responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 122

وعدم التواني، فيصح وإن كان في الثاني والثالث{1}.

ذلك اليوم»[1]، وقد تقدم أنه هو الدليل على مفطرية تعمد البقاء على الحدث منهما.
وعن نجاة العباد إلحاقهما بالجنب في حكم النوم.
قال سيدنا المصنف?: «ونسب إلى غير واحد ممن تأخر. ووجهه: أن حكم النومة الأولى في الجنب موافق للأصل، فيطرد فيهما. والنصوص في النومتين وإن كانت واردة في الجنب، لكن يتعدى إليهما بالأولوية».
لكن لا مجال للرجوع للأصل في النومة الأولى بعد ورود موثق أبي بصير القاضي ببطلان الصوم مع التواني في الغسل، لحكومته على الأصل. وأما الأولوية فيما زاد على النومة الأولى فهي تبتني على أولوية حدث الحيض والنفاس بإبطال الصوم من حدث الجنابة. وهي لا تخلو عن إشكال. نعم تقدم قوة احتمال مشاركتهما لحدث الجنابة في الحكم وإن لم يبلغ مرتبة تنهض بالاستدلال.
على أنه لو سلم ذلك فإن أريد به وجوب القضاء عليهما مع استلزام النوم الثاني لصدق التواني في الغسل، كفى فيه موثق أبي بصير. وإن أريد به وجوب القضاء عليهما مع عدم استلزام النوم الثاني لصدق التواني في الغسل، للغفلة عن الحدث، أو لتعذر الغسل حين النوم، وابتناء النوم على عدم الاستمرار والتوثق من الانتباه حين إمكان الغسل، فقد سبق ـ في ذيل الكلام في وجوب القضاء بالنوم الثاني ـ عدم البطلان حينئذٍ في حق الجنب، ليتعدى منه للحائض والنفساء. وحينئذٍ لا مخرج عما سبق من أن المعيار في وجوب القضاء عليهما صدق التواني في الغسل.
{1} كما لو تعذرت المبادرة للغسل، وكان نومهما مبنياً على التحفظ من الاستمرار والتوثق من الانتباه عند إمكان الغسل، ثم غلبتا على أمرهما فاستمر النوم. أو كان النوم للذهول عن الحدث والغفلة عنه، كما أشرنا إليه آنفاً.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست