responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88

بطواف النساء العمرة مفردة او حج سابق؟
ج : نعم يجوز.
مرشد الحاج الذي يتطلب عمله أن يبقى فترة طويلة في المذبح هل يلزمه المبادرة إلى تطهير ثوب إحرامه أو تعديله إذا تنجس بالدم أو بغيره؟
ج : لا يلزمه ذلك.
ورد في المناسك انه إذا تنجس أحد ثوبي الإحرام أو كلاهما فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير ولكن كثيراً ممن يذهبون إلى المذبح تتنجس ثيابهم بالدم ولا يتيسر لهما القاء الثوب المتنجس ولا تبديله وتطهيره إلاّ بعد العودة إلى خيامهم فهل عليهم شيء في ذلك؟
ج:لا شي عليهم.
لو نسي ان يلبّي في الميقات وتذكر في الطريق ولا يتمكن من الرجوع إلى الميقات إلاّ بالذهاب إلى مكة والرجوع من هناك فماذا يصنع؟
ج:إذا كان ذلك في عمرة التمتع فليحرم بالعمرة المفردة لدخول
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست