responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87

الإحرام
واجبات الإحرام
من أخطأ فأحرم لحج التمتع بدلاً عن عمرة التمتع ـ جهلاً بالحكم ـ ثم علم بذلك في الطريق أو بعد دخول مكة أو بعد اتيان أعمال العمرة فما هو حكمه؟
ج : يجزيه الإحرام المذكور إذا كان قد نوى الإحرام المشروع في حقه واعتقد خطأ أنه الإحرام للحج لعدم معرفته بتفاصيل حج التمتع، أما إذا لم يتحقق منه ذلك فلا يجزيه الإحرام المذكور ويلحقه حكم من مر بالميقات ولم يحرم.
إذا كان لابساً لثوبي الإحرام فهل يجب تحريك الازار عند عقد الإحرام؟
ج : لا يجب.
هل يجوز الإحرام لعمرة مفردة او حج قبل الاتيان
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست