responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 73

الحج في نفس سنة الوفاة ولا يجوز التأخير عن تلك السنة وإذا كان الاستئجار في تلك السنة غير ممكن إلاّ من البلد فيجب الاستئجار من البلد حينئذ فهل نظركم كذلك؟
ج : لا يجب الاستئجار من البلاد إذا توقف على صرف مال زائد. وهذا الحكم مذكور بوضوح في المسألة (43) من المناسك.
ذكر بعض الفقهاء انه إذا تعذّر استئجار أجير من الميقات في سنة الوفاة إلا بأكثر من الاجرة المتعارفة فيجب الاستئجار وعدم التأخير فهل نظركم كذلك؟
ج : لا يجب دفع الزيادة ويجوز التأخير للسنة اللاحقة، نعم يجب التحفظ على مقدار الحج من التركة. أما مع الوصية بالحج فالاحوط وجوباً المبادرة إلاّ مع قيام القرينة على خلاف ذلك.
هل يجوز للشخص الحي في موارد جواز الاستنابة للحي ان يستنيب شخصاً من الميقات أم لابد ان يكون من البلد، وإذا تبرع شخص فاستناب له شخصاً فهل يجزي عنه؟
ج : يجزي الحج من الميقات ولا يجزي التبرع عنه في الاستنابة.
شخص استنيب لأداء الحج البلدي من قم وهو ساكن في اراك وكان في نيته الذهاب إلى قم لشروع سفره منها لكنه
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست