responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72

الوصايا ومن جملة الوصايا حجّةٌ فاستناب واحداً فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته، هل تكفي هذه الحجة عن الميت أم لا بحكم الاكراه له ولغيره، وإذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الأجرة للناقلات والهدي. هل على النائب إعادة النقود أم لا؟ لأنه صرف النصف في زيارة أئمة البقيع (عليهم السلام) والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)
وإذا كان لابد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب ان يرجعها في عام أو أكثر وسأل الوصي في الإباحة أو الهبة.
ج : الحجّة المذكورة تجزيء عن الميت، كما تجزيء الحجة عن المباشر لو أتى بها عن نفسه، كما ذكرناه في رسالة مناسك الحج والعمرة، من أجزاء الوقوف معهم، والله سبحانه وتعالى العالم.
الحج الميقاتي والحج البلدي
ذكر بعض الفقهاء ان من استقر عليه الحج ولم يأتِ به إلى أن مات يجب اخراج نفقات الحج من التركة ويكفي الحج الميقاتي ولا يجوز للورثة التصرف في التركة إلى حين اداء
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست