responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34

حكم الاستطاعة بالبذل
ذكر بعض الفقهاء ان الباذل يستطيع الرجوع عن بذله ولكنه إذا رجع عن بذله أثناء الطريق فلابد ان يعطي نفقة الرجوع للمبذول له وإذا كان الرجوع بعد الإحرام فلابد ان يعطي نفقة اكمال الحج فهل نظركم كذلك ايضاً؟
ج : حيث كان ظاهر البذل الاستمرار في البذل وبناءً على ذلك تورط المبذول له في السفر فاللازم الاستمرار في البذل وعدم الرجوع مطلقاً، نعم إذا قامت قرينة على خلاف ذلك جاز الرجوع وليس عليه شيء.
هل تعتبر نفقات الاضحية والكفارات في الحج البذلي في عهدة الباذل؟
ج : الكفارات تجب على المكلف المبذول له، وأما الهدي فإنّ بذله شرط في وجوب الحج.
أحد الاشخاص توفق للحج في السنة الماضية ومع الالتفات إلى فتوى بعض العلماء بأن الطلبة المحتاج إلى راتب الحوزة غير مستطيع وإذا استطاع فانه يكون مستغنياً عن الوجوه الشرعية ولذلك أقدم هذا الشخص على مداورة مقدار
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست