responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33

في الفرض السابق إذا كان يقبض راتبه ثم يودع ما زاد عن حاجته منه في البنك حتى تجمع في رصيده ما يكفيه للحج
ج : الأحوط وجوباً له الحج حينئذٍ، وذلك بأن يقبض منه ما يكفيه للحج، ليقطع بتحقق الاستطاعة ووجوب الحج، ثم يأتي بالحج.
أما لو تجمع عنده ما يكفيه للحج ثم أودعه في البنك فلا إشكال في وجوب الحج حينئذٍ.
وفي الفرض السابق أيضاً، إذا كان موظفاً في شركة أهلية وكانت تحول راتبه للبنك ولا تدفعه له، فهل يجب عليه الحج لو بلغ رصيده بمقدار ما يكفيه له؟
ج : الأحوط وجوباً له الحج حينئذٍ فيقبض ما يكفيه له على النحو الذي سبق في جواب السؤال السابق. أما لو كان يستطيع قبض الراتب منهم رأساً وكان الراتب الشهري يكفي للحج ومع ذلك رضي بتحويله للبنك فلا إشكال في وجوب الحج حينئذٍ.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست