responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 278

من أحكام النساء
أحكام الحيض
إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض ليمكنها مباشرة الطواف والصلاة وبين الاستنابة فهل يجب عليها استعمال الدواء؟ وما الحكم إذا لم تستعمل جهلاً أو غفلة؟
ج : لا يجب عليها استعمال الدواء. لكن الحائض لا تستنيب في الطواف، بل تنتظر الطهر، إلا أن يتعذر عليها التأخير والانتظار في مكة المعظمة فتستنيب حينئذ.
ما حكم المرأة التي تطوف حول البيت وفي الاثناء فاجئها دم الدورة الشهرية، وما حكمه لو كان غير عادتها وحكم الحج؟
ج : إذا كان الدم الذي نزل عليها من دم الحيض فإن نزل
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست