من أحكام النساء
أحكام الحيض
إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض ليمكنها مباشرة الطواف والصلاة وبين الاستنابة فهل يجب عليها استعمال الدواء؟ وما الحكم إذا لم تستعمل جهلاً أو غفلة؟
ج : لا يجب عليها استعمال الدواء. لكن الحائض لا تستنيب في الطواف، بل تنتظر الطهر، إلا أن يتعذر عليها التأخير والانتظار في مكة المعظمة فتستنيب حينئذ.
ما حكم المرأة التي تطوف حول البيت وفي الاثناء فاجئها دم الدورة الشهرية، وما حكمه لو كان غير عادتها وحكم الحج؟
ج : إذا كان الدم الذي نزل عليها من دم الحيض فإن نزل