تبطل عمرته خصوصاً إذا لم يبق له وقت لتدارك الأعمال؟!
وهل يفرق بين الجاهل والناسي والعامد؟
ج : إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال
الحج صح حجه وعمرته أما إذا التفت مع إمكان التدارك والإتيان بعمرة التمتع
جرى عليه ما هو مذكور في مسألة 108 وإن ذكر قبل إكمال الحج ولم يمكنه التدارك فالأحوط وجوباً بطلان الحج.
ولا يفرق فيه بين الجهل والنسيان ولا يشمل العامد مع معرفة الحكم ولا العامد مع الشك.
تعذر أداء أعمال العمرة قبل الحج
إذا تأخر المحرم لعمرة التمتع عن دخول مكة حتى فاته الحج فما هو حكمه؟ وهل يفرّق بين العامد وغيره؟
ج : تنقلب عمرته إلى عمرة مفردة وعليه إكمال أعمالها من دون فرق بين العامد وغيره.