responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262

فيما بعد كالحملدارية ونحوهم؟
ج : لا يجوز له ذلك، بل هو محتبس بمكة إذا دخلها.
إذا فرغ من أعمال عمرة التمتع فوجد أن المنزل المعين له يقع خارج الحرم فهل يجوز له أن يسكنه أو لا ؟
ج : إذا كان المنزل المذكور يعد من توابع مكة عرفاً بحيث لا تكون السكنى فيه منافية للمقام بمكة جاز له السكنى فيه. وإلا لم يجز له السكنى فيه والخروج من مكة إلا محرماً. نعم إذا اضطر للسكنى فيه وكان الإحرام حرجياً جاز له السكنى فيه من دون إحرام.
الحملدارية ونحوهم حيث يحتاجون إلى السفر المتكرر من مكة إلى عرفات ومنى وغيرهما في ذي القعدة وذي الحجة إلى يوم الثامن منه، فماذا يفعلون كي يتجنبوا الاشكال والحرمة التكليفية؟
ج : عليهم أن يعتمروا لدخول مكة في المرة الاولى عمرة مفردة، حتى إذا قرب وقت الحج اعتمروا عمرة التمتع فاذا احلوا منها أتبعوها باحرام الحج. وقد أوضحنا ذلك في المسألة 63 من المناسك.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست