responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261

ما هو حكم من دخل مكة بعمرة تمتع عن نفسه أو نيابة عن الغير ولم تكن حجته الاولى، وبعد أداء أعمال العمرة أو في أثنائها أراد العدول منها إلى العمرة المفردة حيث أنه لا يتمكن من أداء الحج لمرض أو انشغال أو عسر أو ما شابه، فهل يجوز له ذلك؟
ج : لا يجوز له ذلك بل هو مرتهن بحجه، وفي حالة عدم التمكن من أداء الحج يلحقه حكم المحصور او المصدود المذكور مفصلاً في مناسك الحج والعمرة.
هل يجوز لمن أنهى أعمال مكة في اليوم العاشر أو الحادي عشر أو الثاني عشر وقبل النفرة من منى الاتيان بعمرة مفردة عن نفسه أو عن الغير، وعلى فرض عدم الجواز ما هو حكم من أتى بها؟
ج : نعم يجوز له الاتيان بالعمرة.
عدم جواز الخروج من مكة بعد عمرة التمتع
من لم يتحلل من عمرة التمتع بالتقصير هل يجوز له أن يخرج من مكة من دون إحرام الحج طبعاً ويرجع ويتحلل
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست