responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246

حكم الذبح في الليل
إذا انكشف وقوع الذبح في الليل فهل يجزي ؟
ج: في اجزائه اشكال والاحوط وجوباً عدمه. نعم يجزي اذا كان بعد اليوم الثالث عشر لو اخره لعذر أو عصياناً، حيث يستمر وقته حينئذٍ الى آخر ذي الحجة من دون ان يتقيد بالليل.
من ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الذبح يوم العيد فهل يجوز له الذبح ليلة الحادي عشر؟
ج : لا يجوز الذبح ليلاً.
إذا ذبح الحاج أو وكيله في الليل فهل يجتزئ به؟
ج : لا يجزئ على الأحوط وجوباً.
عدم إجزاء الهدي الفاقد للشرائط
إذا لم يتمكن الحاج من الهدي الجامع للشروط فهل يجزيه الفاقد؟
ج: كلا ، لا يجزيه ، ويكون ممن تعذّر عليه الهدي.
إذا تبيّن للمضحّي في منى أنّ الهدي كان خصيّاً والمضحّي
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست