حكم الذبح في الليل
إذا انكشف وقوع الذبح في الليل فهل يجزي ؟
ج: في اجزائه اشكال والاحوط وجوباً عدمه. نعم يجزي اذا كان بعد اليوم الثالث عشر لو اخره لعذر أو عصياناً، حيث يستمر وقته حينئذٍ الى آخر ذي الحجة من دون ان يتقيد بالليل.
من ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الذبح يوم العيد فهل يجوز له الذبح ليلة الحادي عشر؟
ج : لا يجوز الذبح ليلاً.
إذا ذبح الحاج أو وكيله في الليل فهل يجتزئ به؟
ج : لا يجزئ على الأحوط وجوباً.
عدم إجزاء الهدي الفاقد للشرائط
إذا لم يتمكن الحاج من الهدي الجامع للشروط فهل يجزيه الفاقد؟
ج: كلا ، لا يجزيه ، ويكون ممن تعذّر عليه الهدي.
إذا تبيّن للمضحّي في منى أنّ الهدي كان خصيّاً والمضحّي