responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245

المرجع في تعيين مكة.
إذا لم يمكن الذبح داخل الحرم. فهل يجب توخي الأقرب فالأقرب، يرجى الإشارة إلى الدليل على فرض الوجوب.
ج : يجب توخي الأقرب عرفاً، نظير ما سبق حكماً ودليلاً.
1 ـ من تخيل عدم إمكان الذبح في منى فذبح خارجها داخل الحرم أو خارج الحرم وفي اليوم التالي تمكن من الذبح في منى فهل يجب عليه الذبح فيها أو يجتزئ بذبحه السابق.
2 ـ نفس السؤال السابق إذا تمكن من الذبح في منى في اليوم الثالث عشر أو بعده؟
ج : 1 ـ يجزيه ذبحه السابق إذا كان مقتضى التقّية ووقع من أجلها مجاراة للدولة. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجزيه ويجدد الذبح على الأحوط وجوباً.
2ـ الحكم فيه كالسابق.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست