responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 235

حكم ذوي الأعذار
يشتد الزحام عادة في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف المرضى وكبار السن والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟
ج : ليس لهم حكم خاص، بل تجري عليهم الاحكام العامة، فيجب عليهم الرمي بالمباشرة مع الامكان ولو في آخر النهار وإلا فيستنيبون، ولا يجوز لهم النفر إلا بعد الزوال فإن تعذر عليهم باتوا ليلة الثالث عشر.
هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر ؟
ج : يجوز الرمي ليلاً للخائف والمريض، وفي جوازه للمرأة إشكال.
إذا عجز الحاج عن اكمال رمي الحصيات السبع فهل يكتفي النائب بإكمال ما تبقى من السبع أو يستأنف رمي الجمرة سبع مرات؟
ج: الظاهر الإكتفاء بإكمال الرمي. وإن كان الأحوط استحباباً
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست