حكم ذوي الأعذار
يشتد الزحام عادة في نهار اليوم الثاني عشر في منى سواء بالنسبة إلى الرمي
أم بالنسبة إلى الخروج منها بعد الزوال فما هو تكليف المرضى وكبار السن
والنساء بالنسبة إلى الرمي والنفر بعد ظهر اليوم الثاني عشر؟
ج : ليس لهم حكم خاص، بل تجري عليهم الاحكام العامة، فيجب عليهم الرمي بالمباشرة مع الامكان ولو في آخر النهار وإلا فيستنيبون، ولا يجوز لهم النفر إلا بعد الزوال فإن تعذر عليهم باتوا ليلة الثالث عشر.
هل يجوز للمرأة والمريض ونحوهما رمي الجمار ليلة الحادي عشر والثاني عشر ؟
ج : يجوز الرمي ليلاً للخائف والمريض، وفي جوازه للمرأة إشكال.
إذا عجز الحاج عن اكمال رمي الحصيات السبع فهل يكتفي النائب بإكمال ما تبقى من السبع أو يستأنف رمي الجمرة سبع مرات؟
ج: الظاهر الإكتفاء بإكمال الرمي. وإن كان الأحوط استحباباً