responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234

1 : متى تجري قاعدة الفراغ والتجاوز في رمي الجمار؟ هل بمجرد البناء على التمام والفراغ في كل جمرة أو لابد من الخروج من محل الجمار أو لابد من مضي الوقت كدخول الليل؟
2 : إذا كان يرمي الحصاة الثالثة وشك في صحة الرمية الاولى أو الثانية فما حكمه؟
ج : 1 و2- تجري القاعدة عند انهاء العمل بالاعراض عنه او بالانشغال بعمل آخر او نحو ذلك من مظاهر انهاء العمل.
اما مجرد الاعتقاد بانهاء العمل فلا يكفي لاجراء القاعدة.
ذكر بعض الفقهاء ان المكلف إذا دخل في رمي الجمرة اللاحقة وشك في مقدار ما رماه للسابقة فان علم انه رمى اربعة حصيات فمازاد فالاحوط وجوباً الإتيان بالمشكوك ولو بعد اكمال رمي اللاحقة، وإن لم يعلم بالرابعة لم يعتن بمقدار الاربعة ويأتي بالثلاثة الباقية فما هو نظركم؟
ج : لا يجب الاحتياط لان المورد من موارد قاعدة الفراغ.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست