responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 215

ج: الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.
وجوب الحلق للصرورة
شخص حج منذ سنوات وكان في حينها يقلد من يقول بوجوب ان يحلق الصرورة على الاحوط ولكنه لم يحلق بل قصّر في حينها وقد مضى على ذلك سنوات عدة، ماذا عليه ان يفعل؟ هل يبطل حجه وتجب الاعادة أم يكتفي بالحلق وارسال شعره الى منى؟
ج : لا يبطل حجه بل يجب عليه الحلق وإرسال شعره إلى منى إذا أمكن له ذلك وتجب عليه الكفارة إذا كان ملتفتاً لحكم الحلق حين العمل.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست