responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214

ج : يجوز تأخيره ولا تجب المبادرة إليه يوم العيد.
حكم نسيان التقصير
ما حكم من نسي التقصير في عمرة التمتع أو حج التمتع أو العمرة المفردة والتفت بعد ذلك حيث ارتكب منافيات الإحرام؟
ج : يقصّر ولا شيء عليه ، إلا في الصيد فتترتب عليه الكفارة على تفصيل مذكور في محله.
عدم إجزاء الحلق أو التقصير ليلاً
هل يجب التقصير في نهار العيد أو يجوز تأخيره إلى الليل، وعلى فر ض تأخر العلم بتحقق الذبح الي ما بعد الغروب فهل يجوز التقصير والاحلال من الإحرام ليلاً ولا بدّ من الانتظار الى اليوم الحادي عشر؟
ج: الاحوط وجوباً عدم التقصير ليلاً.
إذا حلق الحاج أو قصّر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست