responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198

السعي
عدم جواز تأخير السعي عن الطواف إلى الغد
إذا طاف وصلى ولكن أخر السعي إلى الغد عمداً أو لعذر فهل عليه إعادة الطواف تحصيلاً للموالاة وعدم الفصل الطويل بينه وبين السعي؟
ج : يجزيه طوافه ولا تجب عليه الاعادة.
من لم يلتزم بالفورية العرفية بين الطواف والسعي هل يبطل طوافه أو لا ؟
ج : لا تجب الفورية العرفية بين الطواف والسعي، غاية الأمر انه لا يجوز تأخير السعي اختياراً الى الغد كما ذكرناه في مناسك الحج والعمرة. ولكن لو أخره لا يبطل طوافه.
ذكرتم عدم جواز تاخير السعي إلى الغد فهل يشمل من يطوف نصف الليل أو قبل الفجر بساعة ويسعى بعد صلاة
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست