responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 197

ج : نعم يجوز.
هل تقصدون بنصف الطواف ثلاثة أشواط ونصفاً؟
ج : نعم المقصود هو ذلك.
هل يجوز للمحرم وغيره أثناء سيره في الطواف أو السعي الواجب أو المندوب أن يصلي النوافل أداءً أو قضاءً؟
ج : نعم يجوز.
هل يضر بالطواف أن يصلي صلاة مستحبة اثناء الدوران؟
ج : لا يضر.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست