حكم العجز عن الطواف
لو لم يتمكن الحاج أن يطوف بنفسه لمرض أو نحوه فهل يجب في حالة الطواف أن
يكون بحيث يخط الارض برجليه وإذا لم يمكن ذلك وفيه المشقة والحرج فهل يصح
حمله على سرير على أكتاف بعض الحمالين مع مراعاة أن يكون كتفه الايسر جهة
الكعبة المشرفة.
ج : إذا تعذر عليه الطواف بنفسه
ولو معتمداً على عصا أو انسان معه أجزأه أن يطاف به بالوجه المذكور وأما خط
الارض برجليه فهو مستحب لا واجب.
بالنسبة للاشخاص العاجزين عن الطواف بأنفسهم هل يجوز لهم الاستنابة أم
يقومون بالطواف على الكرسي المحمول علما ان الحمال عادة يقوم بتطويفهم في
خارج المطاف الشرعي؟
ج : يلزمه أن يحصل على من يطوف به داخل المطاف فإن لم يجد استناب.
امرأة عاجزة عن الطواف ودار الامر بين طوافها محمولة على الكرسي خارج المطاف وبين أن تستعين بأجنبي يكون