responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 160

وأكمل طوافه صح؟
ج : ليس هناك خطأ، إذا المقصود صحة الطواف لو قطعه وإمكان إكماله وأما الحكم تكليفاً فهو وجوب القطع وأداء الصلاة فإن عصى ولم يصل من أجل إكمال طوافه بطل الطواف لعدم تحقق قصد القربة.
1 ـ هل نية قطع الطواف ـ في أي شوط كان ـ تكفي في بطلان الطواف؟ وهل هي جائزة اختياراً؟
2 ـ من شك بعد فترة في إتيان صلاة الطواف فهل يجب عليه اتيانها أو لا يعتني بالشك؟
ج : 1 ـ لا يبطل الطواف بنية قطعه، بل إن كان مستحباً لم يبطل طوافه حتى لو أحدث أو خرج عن المطاف، سواء كان ذلك قبل اكمال النصف أم بعده، بل له إكماله بالبناء على ما مضى. أما لو كان واجباً فيبطل طوافه بالنية مع الخروج عن المطاف إذا كان قبل تجاوز النصف أما لو كان بعده فان له إكماله بالبناء على ما مضى. أما لو قطع الطواف فيجوز مطلقاً.
2 ـ إذا شك بعد الدخول في السعي لم يعتن بالشك. وإلاّ أتى بها.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست