responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 145

طوافان فإن كان شرع في طواف الفريضة جعل الثاني هو الفريضة والاول نافلة وصلى للفريضة ركعتين ثم ذهب للسعي فاذا اتمه رجع وصلى ركعتين لطواف النافلة. وان لم يلتفت حتى فرغ من طوافه وخرج عن المطاف فالاحوط وجوباً اعادة الطواف .
ذكر بعض الفقهاء أن المكلف إذا رجع عن قصد الاتيان بسبعة اشواط في طوافه إلى قصد الاتيان بالاكثر أو الاقل فمن حين تغير قصده ونيته يبطل طوافه ولابد من اعادته واما مع قصد الاتيان بالزيادة فيبطل اصل الطواف فهل نظركم موافق لما ذكر ؟
ج : قصد الزيادة في الطواف ان رجع إلى قصد امتثال امر اخر غير الامر الشرعي المعهود يؤدي إلى بطلان الطواف رأساً ولا ينفع في تصحيحها الاقتصار على السبع ولكنه قصد غير معهود. وان رجع إلى الخطأ في تشخيص المأمور ـ كما هو الغالب ـ او للتشريع لم يبطل طوافه بل يصح ان اتى بالسبع واقتصر عليها. وان زاد او نقص جرى عليه حكم الزيادة والنقيصة.
ذكر بعض الفقهاء أنه إذا قصد من الاول ان يطوف ثمانية
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست