responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144

ج : نعم يمكنه ذلك.
إذا خرج من مكة ثم شك في الإتيان بطواف النساء ـ في حج أو عمرة مفردة ـ وكان غافلاً عن وجوبه فما حكمه؟ وما حكمه لو كان عالماً بوجوبه في وقت العمل؟
ج : يجب عليه الإتيان به.
حكم الزيادة والنقيصة
ذكر بعض الفقهاء ان المكلف إذا كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً أو غافلاً فزاد أو نقص في طوافه شوطاً مثلاً فلابد أن يعيد طوافه على الاحوط وجوباً فما هو نظركم؟
ج : من نقص في طوافه سهواً اجزأه تدارك النقص الا مع الخروج عن المطاف فإن الاحوط وجوباً له الاستئناف اذا كان الخروج قبل تجاوز النصف اما اذا كان بعد تجاوز النصف فإنه يتم ما نقص ، نعم اذا نقص شوطاً واحداً وجب عليه اكماله بنفسه فإن فاته حتى اتى اهله استناب فيه صح .واما من زاد في طوافه سهواً فإن لم يكمل شوطاً قطعه واجتزأ بالاشواط السبعة وان اكمل شوطاً اتم اربعة عشر شوطاً وكان له
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست