responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260

إلا أن يكون الدين لمؤنة السنة، فاستثناء مقداره لا يخلو من وجه{1}. ولا فرق فيما ذكرنا بين الدين العرفي{2} والشرعي{3}، كالخمس والزكاة{4} والنذر والكفارات. وكذا في مثل أروش الجنايات وقيم المتلفات وشروط المعاملات، فإنه إن أداها من الربح في سنة الربح لم يجب الخمس فيه{5}، وإن كان حدوثها في السنة السابقة، وإلا وجب الخمس، وإن كان عاصياً بذلك{6}.
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} بل لا ينبغي الإشكال في ذلك، لإطلاق ما دل على استثناء مؤنة السنة، إذ كما كان مقتضاه العموم لما إذا كان هناك مال آخر، كما سبق في المسألة السابعة والثلاثين، كذلك مقتضاه العموم لما إذا أنفق من مال آخر، وهو الدين في المقام. ولاسيما أن المتعارف كثيراً هو شراء الأعيان المستهلكة في المؤنة في الذمة ووفاء أثمانها بعد ذلك، كما أشرنا إليه في المسألة المذكورة.
هذا وأما ما ذكره بعض مشايخنا في وجه الحكم المذكور ـ زائداً على ما تقدم
من عدم صدق الربح إلا بعد استثناء الدين المذكور، فهو في غاية المنع، لأن الدين المذكور لا يزيد على المؤنة التي يصدق الربح معها، وإنما احتاج استثناؤها للدليل الخاص. وإنما يتجه ذلك في الأعيان المشتراة في الذمة إذا بقيت إلى آخر السنة، حيث لا يصدق عليها أنها أرباح إلا بعد استثناء أثمانها الذمية.
{2} كأن مراده به خصوص القرض، لا مطلق الدين للناس، وإلا لم يتجه مقابلته بأروش الجنايات وقيم المتلفات.
{3} لعدم الفرق بينهما في وجوب الأداء شرعاً، وهو كاف في صدق المؤنة.
{4} يعني: إذا انشغلت بهما الذمة. أما مع بقائهما في العين فالعين المملوكة التي تكون ربحاً هي المقدار الباقي بعد خروج الحق سواء أدي الحق، أم لا.
{5} يعني: في مقدار ما أداه إذا كان من الربح.
{6} يعني: بعدم الأداء. وذلك فيما إذا لم يكن هناك مسوغ للتأجيل.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست