responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258

(مسألة 46): إذا دفع من السهمين أو أحدهما{1}، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها، فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة
حسب المدفوع من الأرباح{2}، ووجب إخراج خمس الجميع.
(مسألة 47): أداء الدين من المؤنة، سواءً أكانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبله{3}، تمكن من أدائه قبل ذلك{4} أم لا{5}. نعم إذا لم يؤدِ دينه
ـــــــــــــــــــــــــ
وأن يكون مقيداً بسنين متعددة، نظير إجارة الدار سنين متعددة. ومجرد كون بعض العمل في الأخير تابعاً للسنين اللاحقة لا يجعل الأجر المقابل له من أرباح السنين اللاحقة، لأن المدار في الربح على الملك، وهو حاصل بالإجارة وحينها، نظير ما تقدم في بيع ثمرة البستان وإجارة الدار سنين متعددة.
{1} بناءً على جواز تقديم دفع الخمس على الحول، على ما يأتي الكلام فيه في المسألة الثامنة والأربعين إن شاء الله تعالى.
{2} لأن أرباحه الحقيقية هي المجموع من المدفوع والباقي، ولا مجال لاستثناء المدفوع، لعدم كونه من المؤنة المستثناة قبل الخمس، بل هو نفس الخمس الثابت على مجموع الربح، ومنه المدفوع.
{3} وربما قيد بالحاجة إلى الاستدانة إذا كانت الاستدانة في سنة الربح ـ كما يظهر من الجواهر ـ أو مطلقاً. لكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، لأن الدين مهما كان منشؤه فوفاؤه من شؤون الإنسان المتعلقة به، بل هو مورد لحاجته شرعاً وعرفاً، فيدخل في المؤنة في جميع الفروض.
{4} يعني: قبل الربح أو قبل سنته.
{5} وقد يظهر من العروة الوثقى اعتبار العجز عن الوفاء في الديون السابقة، وهو كسابقه غير ظاهر الوجه.
نعم المال المقترض وإن كان مملوكاً، إلا أن استتباع ملكيته للضمان والوفاء مانع
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست