responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256

التي يحصل فيها السكنى{1}، فعليه خمس تلك الأعيان.
(مسألة 45): إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن من أرباح سنة البيع{2}، ووجب فيه الخمس{3}
ـــــــــــــــــــــــــ
{1} لأن المعيار في المؤنة المستثناة لما كان هو صرف المال في شؤون الإنسان، وحوائجه، فذلك لا يكون بشراء هذه الأعيان أو تحصيلها، بل باستغلالها واستيفاء منفعتها، وهو إنما يكون في فرض المسألة بسكنى الدار الذي يكون في السنين الآتية، لا ببنائها، فضلاً عن تهيئة مقدمات البناء التي تكون في سنة الربح. ومثل ذلك شراء الثياب أو خياطتها في سنة الربح إذا لم يلبسها أو ينتفع بها إلا في السنين الآتية.
هذا وقد يدعى أنه إذا ابتنى الوضع الاقتصادي العام على عدم تيسر تحصيل الدار إلا بهذا النحو من التدرج، فمع فرض الحاجة الفعلية للدار لا تكون الدار عرفاً مؤنة سنة سكناها فقط، بل مؤنة جميع السنين التي يحتاج فيها للدار ويتعارف تهيئة مقدمات تحصلها فيها، فتستثنى قيمتها من أرباح جميع تلك السنين، لا من أرباح سنة السكنى فقط.
لكن هذا في الحقيقة يبتنى على الخلط في المراد بمؤنة السنة بين ما يحتاج إلى تهيئته من أرباحها وما يستغل وينتفع به فعلاً فيها، والدار بالمعنى الأول مؤنة جميع السنين المذكورة، وبالمعنى الثاني مؤنة سنة السكنى لا غير، والمراد من المؤنة المستثناة من أرباح السنة هو المعنى الثاني، دون الأول.
{2} لأنه ملكه في تلك السنة. ويأتي تمام الكلام في ذلك.
{3} لما سبق من ثبوته في فوائد الزراعة، حيث إشكال في عمومه لثمن الثمرة في المقام وإن لم تكن موجودة فعلاً. ولا أقل من كونه مقتضى عموم ثبوت الخمس في الغنيمة والفائدة، حيث لا إشكال في أن الثمن المذكور منها. ومجرد كون الثمرة المملوكة في مقابل ذلك تابعة للسنين اللاحقة لا يجعل الثمن من فوائد تلك السنين
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست