responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244

(مسألة 37): يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال آخر{1}،
ـــــــــــــــــــــــــ
غيره، كما لو استدان للمؤنة أو أنفق عليها من ماله المخمس أو الذي لا خمس فيه.
وأظهر من ذلك ما إذا لم يستغل القديم واشترى جديداً من ربح السنة الجديدة واستغله فيها. لما يأتي في المسألة اللاحقة من جواز احتساب المؤنة من الربح وإن كان له مال آخر. ومن هنا يتعين التفصيل بالنحو الذي ذكرناه.
هذا وقد يدعى أن مقتضى ذلك جواز تبديل الأعيان المذكورة في كل سنة وإن كانت صالحة للاستعمال، ولا يجب الخمس في البدل، لصدق مؤنة تلك السنة عليه، ولا في المبدل منه، لما سبق من عدم ثبوت الخمس في الأعيان المذكورة مع الاستغناء عنها في سنة الربح أو بقائها للسنين اللاحقة. بل مقتضاه حينئذ جواز تبديلها في أثناء السنة بمجرد أن يصدق عليها أنها مؤنة، لما سبق من الاكتفاء في الاستثناء من حيثية المؤنة بكون العين مؤنة في بعض السنة.
لكن يشكل البناء على ذلك فيما إذا لم يكن في التبديل غرض عقلائي، أو لخصوصية في البدل تقتضي بذل المال بإزائه من أجل استغلاله، بل كان لمجرد الرغبة في التبديل ولو من أجل التخلص من الخمس. لعدم وضوح صدق المؤنة عرفاً على البدل حينئذٍ بعد الاكتفاء فيها بالمبدل، وابتناء الانتفاع بالأعيان المذكورة على الاستمرار. ولا أقل من انصراف إطلاقات استثناء المؤنة عنه، أو خروجه عن المتيقن منها، فيكون المرجع إطلاقات وجوب الخمس، وهو المناسب للمرتكزات المتشرعية حيث يعتبر ذلك تضييعاً للخمس.
بل قد يدعى لزوم استثناء قيمة المبدل منه من قيمة البدل إذا كان التبديل للأحسن، من دون أن يخرج المبدل منه عن قابلية الوفاء بالحاجة، كما جزم في الجواهر بأنه إذا باع العين القديمة دخل ثمنها في المستجد وإن كان الأمر فيهما لا يخلو عن إشكال. والله سبحانه العالم.
{1} كما في جامع المقاصد والروضة والمدارك وكشف الغطاء والجواهر،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / كتاب الخمس المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست